الحر العاملي
122
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( عليه السلام ) : لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الذي قبله . [ 4683 ] 12 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك الله ، وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره ؟ قال : أوله ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إن الله عز وجل يحب من الخير ما يعجل . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله ( 1 ) . [ 4684 ] 13 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله ، وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ، إلا أنه قال في إحدى الروايتين : في علة من غير عذر ( 1 ) . [ 4685 ] 14 - وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد الأزدي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لفضل الوقت الأول على الأخير خير للرجل ( 1 ) من ولده وماله .
--> ( 1 ) في التهذيب ، والاستبصار : أفضله . ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 2 : 40 / 125 ، والاستبصار 1 : 244 / 871 . 12 - الكافي 3 : 274 / 5 . ( 1 ) التهذيب 2 : 40 / 127 . 13 - الكافي 3 : 274 / 3 . ( 1 ) التهذيب 2 : 39 / 124 ، والاستبصار 1 : 244 / 870 . 14 - الكافي 3 : 274 / 7 . ( 1 ) في الفقيه ، وثواب الاعمال : للمؤمن . ( هامش المخطوط ) .